السيد محمد حسن الترحيني العاملي
259
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بالفرق بين القبض بإذنه وغيره وهو حسن ، إذ لا يد للغاصب شرعا ، ( وكذا إذا وهب الولي الصبي ) ، أو الصبية ( ما في يد الولي كفى الإيجاب والقبول ) من غير تجديد القبض ، لحصوله ( 1 ) بيده ( 2 ) ، وهي بمنزلة يده ( 3 ) ، ولا مضيّ زمان . وقيل : يعتبر قصد القبض عن الطفل لأن المال المقبوض بيد الولي له فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القصد وكلام الأصحاب مطلق . [ في أنه لا يشترط في الإبراء القبول ] ( ولا يشترط في الإبراء ) وهو إسقاط ما في ذمة الغير من الحق ( القبول ) ( 4 ) ،
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب أحكام الهبات حديث 5 و 1 . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 237 .